الشيخ الكليني
72
الكافي ( دار الحديث )
الْمَبِيعُ « 1 » لِلْمُشْتَرِي « 2 » » . « 3 » 8780 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ « 4 » وَابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ « 5 » عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « قَالَ « 6 » رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : الْبَيِّعَانِ « 7 » بِالْخِيَارِ
--> ( 1 ) . في « ط ، ى ، بح ، بف ، جت ، جن » : « البيع » . ( 2 ) . في المرآة : « يدلّ على أنّ المبيع في أيّام خيار المشتري مضمون على البائع ، وظاهره عدم تملّك المشتري المبيع في زمن الخيار ، وحمل على الملك المستقرّ . وقال في المسالك : إذا تلف المبيع بعد القبض في زمن الخيار ، سواء كان خيار الحيوان ، أو المجلس ، أو الشرط ، فلا يخلو إمّا أن يكون التلف من المشتري ، أو من البائع ، أو من أجنبيّ . وعلى التقادير الثلاثة فإمّا أن يكون الخيار للبائع خاصّة ، أو للمشتري خاصّة ، أو لأجنبيّ ، أو للثلاثة ، أو للمتبايعين ، أو للبائع والأجنبيّ ، أو للمشتري والأجنبيّ ، فالأقسام أحد وعشرون . وضابط حكمها أنّ المتلف إن كان المشتري فلا ضمان على البائع مطلقاً ، لكن إن كان له خيار ، أو لأجنبيّ واختار الفسخ ، رجع على المشتري بالمثل أو القيمة ، وإن كان من البائع ، أو من أجنبيّ تخيّر المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن ، وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة ، وإن كان الخيار للبائع والمتلف أجنبيّ تخيّر ، كما مرّ ويرجع على المشتري أو الأجنبيّ ، وإن كان التلف بآفة من اللَّه ، فإن كان الخيار للمشتري أوله ولأجنبيّ فالتلف من البائع ، وإلّا فمن المشتري » . وراجع : مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 217 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 24 ، ح 103 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع زيادة في آخره . الفقيه ، ج 3 ، ص 202 ، ح 3763 ، مرسلًا من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 17 ، ص 504 ، ح 17724 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 14 ، ح 23036 . ( 4 ) . في حاشية « بس » : + « بن درّاج » . ( 5 ) . في الوسائل ، ح 23012 : « أبي عبد اللَّه » . ( 6 ) . في « ى » : + « قال » . ( 7 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : البيّعان ، أي البائع والمشتري ، ولا خلاف في ثبوت خيار المجلس لكلّ من البائع والمشتري ما لم يتفرّقا ولم يشترطا سقوطه ، وما لم يتصرّفا فيه في العوضين ، وما لم يوجبا البيع ، ولو أوقعه الوكيلان فلهما الخيار لو كانا وكيلين فيه أيضاً ، ولو أوقعاه بمحضر الموكّلين فهل الخيار لهما ، أو للموكّلين ، أو للجميع ؟ وعلى التقادير هل يعتبر التفرّق بينهما ، أو بين الموكّلين ، أو لخيار كلّ منهما تفرّقهما ؟ أشكال ، والظاهر من صاحب الحيوان المشتري ، ثمّ إنّ الأصحاب فسّروا التفرّق بأن يتباعدا بأكثر ممّا كان بينهما حين العقد ، وفهم ذلك من الأخبار مشكل ؛ إذ التفرّق عرفاً لا يصدق بمجرّد ذلك ، لكن لا يعرف بينهم في ذلك خلاف ، ونقل بعضهم الإجماع عليه » .